Hukum Menggunakan Fasilitas Masjid Untuk Selain Masjid. Sering kita jumpai fasilitas masjid digunakan untuk hal-hal yang lain yang tidak ada hubungannya dengan masjid , seperti pengeras suara di gunakan untuk pengumuman berita kematian , kambing hilang , PKK. Dan juga hambalnya di gunakan untuk alas tahlilan , pengajian umum dan lain sebagainya.
Pertanyaan :
a. Bagaimana hukumnya menggunakan fasilitas majid untuk kepentigan umum seperti di atas?.
b. Jika tidak boleh, apa kewajiban si pengguna?.
Jawaban : a di tafsil
- Apabila waqif mensyaratkan harus di gunakan untuk keperluan masjid, maka tidak boleh di gunakan untuk kepentingan umum.
- Apabila waqif tidak memberikan syarat, maka boleh dengan catatan 1. Di gunakan untuk kebaikan, 2. Tidak di bawa keluar majid.
Referensi
1. Fatawil kubra juz. 2 hal. 288
2. Ianatut thalbin juz. 3 hal. 181
3. Fatawil kubra juz. 3 hal. 229
4. Fatawil kubra juz. 3 hal. 288
5. Risalatul amajid
1. Fatawil kubra juz. 2 hal. 288
2. Ianatut thalbin juz. 3 hal. 181
3. Fatawil kubra juz. 3 hal. 229
4. Fatawil kubra juz. 3 hal. 288
5. Risalatul amajid
وعبارته:
ايجوز إستعمال حصر المسجد ولافراسه في غير فرسه مطلقا سواء كان لحاجة ام لا واستعمالها في الاعراس من أقبح المنكرات التي
يجب على كل أحد إنكارها وقد شدد العلماء النكير على من يفرشها باعراس والافراح وقالوا يحرم فرشها ولو في مسجد أخر والله
سبحانه وتعالى أعلم اهـ (فتاوي الكبرى ج. 2 ص. 288)
ولايجوز إستعمال حصر المسجد ولافراسه في غير فرسه مطلقا سواء كان لحاجة ام لا كما أفتى به شيخنا اهـ (إعانة الطالبين ج. 3 ص. 181)
فإن المتصدق على هذا المسجد لم يصرف من صدقته شيئ لمصالح تلك الزيادة الحادثة بعد تلك الصدقة ( فتاوي الكبرى ج. 3 ص. 229)
قال ابن حجر ولايجوز استعمال حصر المسجد ولافراشه في غير فرشه مطلقا سواء كان لحاجة ام لا اهـ ( فتاوي الكبرى ج. 3 ص. 288)
أقول وفهم مماذكر نقل نحو المكبر للصوت للمسجد واستعماله لغير ذلك المسجد غير جائز ، اللهم ان اشتراه الناظر بقصد إيجاره فيجوز استعماله للغير بأجرة لا مجانا اهـ. واستدركه الاستاد المؤلف وفقه الله ومرادي به ان الاستعمال لغير المسجد كأن استعمل للوليمة في البيوت او غيرها خارج المسجد غير جائز . اما الاستعمال في المسجد فجائز مادام مأذونا شرعا لانه من جملة الاستعمال في المسجداهـ. (رسالة الاماجد)
ايجوز إستعمال حصر المسجد ولافراسه في غير فرسه مطلقا سواء كان لحاجة ام لا واستعمالها في الاعراس من أقبح المنكرات التي
يجب على كل أحد إنكارها وقد شدد العلماء النكير على من يفرشها باعراس والافراح وقالوا يحرم فرشها ولو في مسجد أخر والله
سبحانه وتعالى أعلم اهـ (فتاوي الكبرى ج. 2 ص. 288)
ولايجوز إستعمال حصر المسجد ولافراسه في غير فرسه مطلقا سواء كان لحاجة ام لا كما أفتى به شيخنا اهـ (إعانة الطالبين ج. 3 ص. 181)
فإن المتصدق على هذا المسجد لم يصرف من صدقته شيئ لمصالح تلك الزيادة الحادثة بعد تلك الصدقة ( فتاوي الكبرى ج. 3 ص. 229)
قال ابن حجر ولايجوز استعمال حصر المسجد ولافراشه في غير فرشه مطلقا سواء كان لحاجة ام لا اهـ ( فتاوي الكبرى ج. 3 ص. 288)
أقول وفهم مماذكر نقل نحو المكبر للصوت للمسجد واستعماله لغير ذلك المسجد غير جائز ، اللهم ان اشتراه الناظر بقصد إيجاره فيجوز استعماله للغير بأجرة لا مجانا اهـ. واستدركه الاستاد المؤلف وفقه الله ومرادي به ان الاستعمال لغير المسجد كأن استعمل للوليمة في البيوت او غيرها خارج المسجد غير جائز . اما الاستعمال في المسجد فجائز مادام مأذونا شرعا لانه من جملة الاستعمال في المسجداهـ. (رسالة الاماجد)
Jawaban : b ,
- Apabila si pengguna fasilitas terebut memakai akad ijarah/ pinjaman maka harus mengembalikan ketempat semula.
- Apabila si pengguna fasilitas terebut memakai akad sewa maka harus memberikan onkos seperti halnya akad yang sah
Referensi:
1. Qalyubi juz. 3 hal. 106
2. Hamisy Ianatut thalbin juz. 3 hal. 59-60
1. Qalyubi juz. 3 hal. 106
2. Hamisy Ianatut thalbin juz. 3 hal. 59-60
وعبارته:
(ومنافعه) اي الموقوف (ملك للموقوف عليه يَسْتَوْفِيهَا بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ بِإِعَارَةٍ وَبِإِجَارَةٍ)من ناظره (قوله ملك للموقوف عليه) اي فليس للواقف انتفاع لكن يستثنى المسجد والبئر والمقبرة ونحو ذلك فللواقف فيها مالغيره (قوله وبغيره) هذا في الوقف على معين اما على غيره كالمدارس والربط فله أن ينتفع خاصة دون الاجار قاله الزركسي ومنه تعلم ان بيت المدرس ونحوه لاتجوز اجارته ولاإعارته (قليوبي ج. 3 ص. 106)
وحكم فاسد العقود إذا صدر من رشيدحكم صحيحها في الضمان وعدمه لان صحيح العقد إذا اقتضى الضمان بعد القبض كالبيع والقرض ففاسده أولى اوعدمه كالمرهون والمستأجر والموهوب ففاسده كذلك اهـ (هامش اعانة الطالبين ج. 3 ص. 59- 60 )
(ومنافعه) اي الموقوف (ملك للموقوف عليه يَسْتَوْفِيهَا بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ بِإِعَارَةٍ وَبِإِجَارَةٍ)من ناظره (قوله ملك للموقوف عليه) اي فليس للواقف انتفاع لكن يستثنى المسجد والبئر والمقبرة ونحو ذلك فللواقف فيها مالغيره (قوله وبغيره) هذا في الوقف على معين اما على غيره كالمدارس والربط فله أن ينتفع خاصة دون الاجار قاله الزركسي ومنه تعلم ان بيت المدرس ونحوه لاتجوز اجارته ولاإعارته (قليوبي ج. 3 ص. 106)
وحكم فاسد العقود إذا صدر من رشيدحكم صحيحها في الضمان وعدمه لان صحيح العقد إذا اقتضى الضمان بعد القبض كالبيع والقرض ففاسده أولى اوعدمه كالمرهون والمستأجر والموهوب ففاسده كذلك اهـ (هامش اعانة الطالبين ج. 3 ص. 59- 60 )