Seperti kita ketahui bersama bahwa zakat fitrah diwajibkan atas setiap orang muslim selama satu tahun sekali dan dibayarkan sebelum shalat hari raya idul fitri dalam bentuk makanan pokok sehari-hari.
Berikut ini pertanyaan yang kadang terjadi dikalangan masyarakat, dan juga pendapat para ulama 4 madzhab; imam syafi'ie, imam maliki, imam hanafi, dan imam hanbali:
Pertanyaan:
- Apakah boleh membayar zakat fithrah dengan uang (زكاة بالقيمة) dengan mengikuti madzhab Hanafi?
- Muslim yang bertaklid kepada madzhab Syafi'i apakah diperbolehkan pindah ke madzhab Hanafi?
- Apakah tidak dikhawatirkan terjadi Talfiq?
Jawaban 1:
Ulama fiqih sejak dulu berbeda pendapat tentang pembayaran zakat fithrah dengan uang.
a. Mayoritas ulama dari madzhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa pembayaran zakat fithrah harus dengan makanan pokok yang berlaku di suatu negeri (قوت البلد). Mereka tidak memperbolehkan pembayaran zakat fithrah dengan uang. Mereka berargumentasi bahwa zakat fithrah itu ibadah yang harus mengikuti petunjuk Nabi SAW. Sedangakan Nabi SAW memerintahkan pembayaran zakat fithrah dengan satu shoo’ (4 mud) kurma atau satu shoo’ sya’ir, dengan menyebutkan jenis makanan pokok yang berlaku bagi bangsa Arab pada waktu itu hingga sekarang. Padahal mata uang emas bernama Dinar dan mata uang perak bernama Dirham sudah ada dan menjadi alat transaksi pada zaman Nabi SAW, tetapi beliau tidak menyebutkannya dalam hadits tentang zakat fithrah.
b. Para ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa pembayaran zakat fithrah boleh dengan uang, dengan merujuk kepada pendapat ulama Tabi’in seperti Hasan Al-Basri, Atho’ bin Abi Rabah, Umar bin Abdul Aziz dan pendapat Imam Bukhori.
Mereka berargumentasi dengan tidak adanya larangan bagi pembayaran zakat fithrah dengan uang, baik pada zaman Nabi SAW atau pada zaman para sahabat. Di samping itu Nabi SAW pernah bersabda : “Jadikanlah orang-orang miskin itu berkecukupan pada hari raya ini”. Memberikan kecukupan bagi masyarakat miskin akan lebih realistis jika dengan memberikan uang daripada dengan memberikan makanan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya orang miskin yang menerima zakat fithrah berupa makanan tetapi dia menjualnya, karena dia lebih butuh kepada uang. Mereka juga berargumentasi ada sebagian sahabat yang membayar zakat fithrah dengan uang.
Dengan demikian pertanyaan di atas bisa terjawab dengan penjelasan bahwa pembayaran zakat fithrah dengan uang diperbolehkan dengan cara bertaklid terlebih dahulu kepada madzhab Hanafi, salah satu dari empat madzhab yang tergolong Ahlissunnah Waljamaah. Namun takaran zakat fithrah juga harus mengikuti pendapat ulama Hanafi. Menurut Imam Abi Yusuf zakat fithrah itu senilai 3 kg, sedangkan menurut ulama Hanafi yang lain senilai 4,1 kg. Ada yang mengambil jalan tengah yaitu senilai 3,5 kg. Lebih hematnya adalah mengikuti pendapat Imam Abi Yusuf saja.
Jawaban 2:
Menurut mayoritas ulama bahwa berpindah madzhab itu diperbolehkan, karena kalau seorang muslim diharuskan hanya mengikuti satu madzhab saja dan tidak boleh berpindah madzhab, maka akan ada masalah yang menyulitkan tanpa adanya solusi, sedangkan hukum fiqih dalam Islam itu punya karakter harus menjadi solusi bagi sebuah masalah, bukan menambah masalah di atas masalah, sebagaimana pemikiran Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab Al-Fqhul Islami. Perpindahan madzhab itu sudah sering terjadi seperti 1. Muslim penganut madzhab Syafi’i ketika melakukan thowaf selalu mengikuti madzhab Hanafi. 2. Pengurus takmir masjid yang merehab masjid menjual kubah dan semua perangkat masjid yang sudah tidak digunakan karena mengikuti madzhab Hanafi.
Jawaban 3:
Dalam kasus pembayaran zakat fithrah dengan uang itu tidak dikhawatirkan terjadinya Talfiq (perangkapan madzhab), karena pembayaran zakat dengan uang itu hanya merupakan satu qodliyah (persoalan hukum), bukan dua qodliyah yang mengakibatkan terjadinya perangkapan madzhab.
١. اختلف أهل العلم سلفاً وخلفاً في حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر على قولين مشهورين :
ذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يلزمه إخراجها من قوت بلده ولا يجزئه إخراج القيمة .
واستدل الجمهور : بأن هذا هو الذي ورد في السنة النبوية، وزكاة الفطر من العبادات و الأصل في العبادات التوقيف فيجب الوقوف عند حدود النص، والدراهم والدنانير كانت موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينص عليها. سُئل الإمام أحمد عن إعطاء الدراهم في صدقة الفطر، فقال: “أخاف أن لا يجزئه، خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم”، وقيل له: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة؟! قال: “يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون: قال فلان!”. قال ابن عمر رضي الله عنهما: “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير،..}وأطِيعوا الله وأطيعوا الرسُولَ{“.(المغني 4/295)
وذهب الحنفية إلى جواز إخراج القيمة وهو مذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبدالعزيز والثوري وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه، قال ابن رشيد: “وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل”. (فتح الباري 5/57). قال أبو إسحاق السبيعي – وهو أحد أئمة التابعين- : ” أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام “. (رواه ابن أبي شيبة 3/65)
واستدلوا بأمور: أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة . كما أن الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة -رضي الله عنهم- أجازوا إخراج القمح -وهو غير منصوص عليه- عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “أغنوهم -يعني المساكين- في هذا اليوم” (السنن الكبرى 4/175)، والإغناء يتحقق بالقيمة، كما يتحقق بالطعام، فالمقصود هو إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعتبر في ذلك حال الفقير في كل بلد. فكثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل. وهذا هو الراجح والله أعلم فيجوز إخراج قيمة زكاة الفطر إذا كان ذلك أنفع للفقير لا سيما في الدول التي يصعب إخراج الزكاة فيها طعاماً، أو تقل فائدتها ويضطر الفقير لبيعها والاستفادة من قيمتها، كما يجوز توكيل الأهل في الوطن بإخراجها عن المبتعث أو المسافر وإن كان الأولى إخراجها في البلد الذي أدركه العيد وهو فيه.1. الأولى إخراج زكاة الفطر من قوت البلد اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. 2. يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر على الراجح إذا كان ذلك أنفع للمسكين. ومقدار زكاة الفطر تقدر زكاة الفطر بصاعٍ واحدٍ عن الفرد الواحد من الأرز أو القمح أو الشعير أو الزبيب أو الطحين أو أي طعام آخر يتقوّت به، والصاع متفق عليه من جميع المسلمين؛ وهو يساوي تقريباً ثلاثة كيلوغرامات، ويجوز إخراج ما يساوي ذلك نقداً للمساكين، وهو جائزٌ في مذهبيْ الشافعي والحنفي، أما في المذهب الحنبلي والمالكي فلا يجوز إخراجُها نقداً، أما في مذهب الإمام أحمد فقد جعل إخراجَها نقدًا جائزاً، بشرط وجود حاجة أو مصلحة من ذلك. كم مقدار زكاة الفطر 222 مشاهدة
٢. مباحث أصولية نفيسة للشيخ وهبة الزحيلي
هل التزام مذهب معين أمر مطلوب أصولياً؟. انقسم الأصوليون في هذه المسألة على آراء ثلاثة:
1 – فقال بعضهم: يجب التزام مذهب إمام معين، لأنه اعتقد أنه حق، فيجب عليه العمل بمقتضى اعتقاده
2- وقال أكثر العلماء: لايجب تقليد إمام معين في كل المسائل والحوادث التي تعرض، بل يجوز أن يقلد أي مجتهد شاء، فلو التزم مذهباً معيناً كمذهب أبي حنيفة أو الشافعي أو غيرهما، لايلزمه الاستمرار عليه، بل يجوز له الانتقال منه إلى مذهب آخر، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولم يوجب الله تعالى ولا رسوله على أحد أن يتمذهب بمذهب رجل من الأئمة، وإنما أوجب الله تعالى اتباع العلماء من غير تخصيص بواحد دون آخر، فقال عز وجل: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون} [الأنبياء:7/21]، ولأن المستفتين في عصر الصحابة والتابعين، لم يكونوا ملتزمين بمذهب معين، بل كانوا يسألون من تهيأ لهم دون تقيد بواحد دون آخر، فكان هذا إجماعاً منهم على عدم وجوب تقليد إمام، أو اتباع مذهب معين في كل المسائل. ثم إن القول بالتزام مذهب ما، يؤدي إلى الحرج والضيق، مع أن المذاهب نعمة وفضيلة ورحمة للأمة. وهذا القول هو الراجح عند علماء الأصول
٣. يعتبر الصاع من أشهر المكاييل الإسلامية، وتدور عليه أحكام المكاييل في الفقه، وهو من مضاعفات المد، وعرف بأنه: مكيال يسع أربعة أمداد. وقدر أيضاً بأربع حفنات بكف الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرها. وقد اتفق الفقهاء وأهل اللغة على أنه يساوي أربعة أمداد ولكن هذا الاتفاق لا أثر له؛ لأن أهل العلم اختلفوا في مقدار المد كما سبق بيانه، ولذا يختلف قدر الصاع بالوزن عندهم بناء على اختلافهم في قدر المد بالرطل، وقدر الدرهم بالحبات.
وبناء على الاختلاف في المقادير المذكورة يختلف مقدار الصاع بالكيلو غرام، ويتخرج لهم في ذلك أربعة أقوال:
القول الأول: وهو مذهب الشافعية، والحنابلة وهو مبني على أن الصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث، وعليه فيكون الصاع خمسة أرطال وثلث، وقد سبق البيان أن بناء على ذلك المد يساوي عندهم 509 جراماً، فيكون وزن الصاع عندهم بالكيلو جرام على النحو الآتي:
– 4 أمداد × 509 جرام = الصاع بالجرام = 2036 جرام فيكون مقدار الصاع بالكيلو جرام عندهم: كيلو جرامان و 36 جراماً
القول الثاني: مذهب المالكية، وهو مبني على أن الصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث، وعليه فيكون الصاع عندهم خمسة أرطال وثلث ولكن عند المالكية يساوي المد بالجرام 506.5 جراماً كما سبق بيانه، وبناء على هذا فيكون وزن الصاع عندهم بالكيلو جرامات على النحو الآتي:
– 4 أمداد × 506.5 جرام = الصاع بالجرام = 2026 جرام
فيكون مقدار الصاع عندهم بالكيلو جرام كيلو جرامات و 260 جراماً
القول الثالث: مذهب الإمام أبي يوسف، وهو مبني على أن الصاع عنده أربعة أمداد، والمد رطل وثلث، وعليه فيكون الصاع خمسة أرطال وثلث عنده ولكن المد عنده يساوي بالجرام 714.5 كما سبق بيانه، وبناء على هذا فيكون وزن الصاع عنده بالكيلو جرامات على النحو الآتي:
– 4 أمداد × 714.5 جرام = الصاع بالجرام = 2858 جرام فيكون مقدار الصاع عنده بالكيلو جرام: ثلاثة كيلو جرامات إلا 142 جراماً.
القول الرابع: مذهب الحنفية، وهو مبني على أن الصاع عندهم أربعة أمداد، والمد عندهم رطلان، فيكون الصاع عندهم ثمانية أرطال، وسبق أن عرفنا أن المد عند الحنفية يساوي 1072 جراماً، وبناء على هذا فيكون وزن الصاع عندهم بالكيلو جرام على النحو الآتي:
– 4 أمداد × 1072 جرام = الصاع بالجرام = 4288 جرام.
فيكون مقدار الصاع عندهم بالكيلو جرام أربعة كيلو جرامات و 288 جراماً، وهو أعلى مقدار بين المذاهب على الإطلاق
ذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يلزمه إخراجها من قوت بلده ولا يجزئه إخراج القيمة .
واستدل الجمهور : بأن هذا هو الذي ورد في السنة النبوية، وزكاة الفطر من العبادات و الأصل في العبادات التوقيف فيجب الوقوف عند حدود النص، والدراهم والدنانير كانت موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينص عليها. سُئل الإمام أحمد عن إعطاء الدراهم في صدقة الفطر، فقال: “أخاف أن لا يجزئه، خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم”، وقيل له: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة؟! قال: “يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون: قال فلان!”. قال ابن عمر رضي الله عنهما: “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير،..}وأطِيعوا الله وأطيعوا الرسُولَ{“.(المغني 4/295)
وذهب الحنفية إلى جواز إخراج القيمة وهو مذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبدالعزيز والثوري وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه، قال ابن رشيد: “وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل”. (فتح الباري 5/57). قال أبو إسحاق السبيعي – وهو أحد أئمة التابعين- : ” أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام “. (رواه ابن أبي شيبة 3/65)
واستدلوا بأمور: أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة . كما أن الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة -رضي الله عنهم- أجازوا إخراج القمح -وهو غير منصوص عليه- عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “أغنوهم -يعني المساكين- في هذا اليوم” (السنن الكبرى 4/175)، والإغناء يتحقق بالقيمة، كما يتحقق بالطعام، فالمقصود هو إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعتبر في ذلك حال الفقير في كل بلد. فكثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل. وهذا هو الراجح والله أعلم فيجوز إخراج قيمة زكاة الفطر إذا كان ذلك أنفع للفقير لا سيما في الدول التي يصعب إخراج الزكاة فيها طعاماً، أو تقل فائدتها ويضطر الفقير لبيعها والاستفادة من قيمتها، كما يجوز توكيل الأهل في الوطن بإخراجها عن المبتعث أو المسافر وإن كان الأولى إخراجها في البلد الذي أدركه العيد وهو فيه.1. الأولى إخراج زكاة الفطر من قوت البلد اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. 2. يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر على الراجح إذا كان ذلك أنفع للمسكين. ومقدار زكاة الفطر تقدر زكاة الفطر بصاعٍ واحدٍ عن الفرد الواحد من الأرز أو القمح أو الشعير أو الزبيب أو الطحين أو أي طعام آخر يتقوّت به، والصاع متفق عليه من جميع المسلمين؛ وهو يساوي تقريباً ثلاثة كيلوغرامات، ويجوز إخراج ما يساوي ذلك نقداً للمساكين، وهو جائزٌ في مذهبيْ الشافعي والحنفي، أما في المذهب الحنبلي والمالكي فلا يجوز إخراجُها نقداً، أما في مذهب الإمام أحمد فقد جعل إخراجَها نقدًا جائزاً، بشرط وجود حاجة أو مصلحة من ذلك. كم مقدار زكاة الفطر 222 مشاهدة
٢. مباحث أصولية نفيسة للشيخ وهبة الزحيلي
هل التزام مذهب معين أمر مطلوب أصولياً؟. انقسم الأصوليون في هذه المسألة على آراء ثلاثة:
1 – فقال بعضهم: يجب التزام مذهب إمام معين، لأنه اعتقد أنه حق، فيجب عليه العمل بمقتضى اعتقاده
2- وقال أكثر العلماء: لايجب تقليد إمام معين في كل المسائل والحوادث التي تعرض، بل يجوز أن يقلد أي مجتهد شاء، فلو التزم مذهباً معيناً كمذهب أبي حنيفة أو الشافعي أو غيرهما، لايلزمه الاستمرار عليه، بل يجوز له الانتقال منه إلى مذهب آخر، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولم يوجب الله تعالى ولا رسوله على أحد أن يتمذهب بمذهب رجل من الأئمة، وإنما أوجب الله تعالى اتباع العلماء من غير تخصيص بواحد دون آخر، فقال عز وجل: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون} [الأنبياء:7/21]، ولأن المستفتين في عصر الصحابة والتابعين، لم يكونوا ملتزمين بمذهب معين، بل كانوا يسألون من تهيأ لهم دون تقيد بواحد دون آخر، فكان هذا إجماعاً منهم على عدم وجوب تقليد إمام، أو اتباع مذهب معين في كل المسائل. ثم إن القول بالتزام مذهب ما، يؤدي إلى الحرج والضيق، مع أن المذاهب نعمة وفضيلة ورحمة للأمة. وهذا القول هو الراجح عند علماء الأصول
٣. يعتبر الصاع من أشهر المكاييل الإسلامية، وتدور عليه أحكام المكاييل في الفقه، وهو من مضاعفات المد، وعرف بأنه: مكيال يسع أربعة أمداد. وقدر أيضاً بأربع حفنات بكف الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرها. وقد اتفق الفقهاء وأهل اللغة على أنه يساوي أربعة أمداد ولكن هذا الاتفاق لا أثر له؛ لأن أهل العلم اختلفوا في مقدار المد كما سبق بيانه، ولذا يختلف قدر الصاع بالوزن عندهم بناء على اختلافهم في قدر المد بالرطل، وقدر الدرهم بالحبات.
وبناء على الاختلاف في المقادير المذكورة يختلف مقدار الصاع بالكيلو غرام، ويتخرج لهم في ذلك أربعة أقوال:
القول الأول: وهو مذهب الشافعية، والحنابلة وهو مبني على أن الصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث، وعليه فيكون الصاع خمسة أرطال وثلث، وقد سبق البيان أن بناء على ذلك المد يساوي عندهم 509 جراماً، فيكون وزن الصاع عندهم بالكيلو جرام على النحو الآتي:
– 4 أمداد × 509 جرام = الصاع بالجرام = 2036 جرام فيكون مقدار الصاع بالكيلو جرام عندهم: كيلو جرامان و 36 جراماً
القول الثاني: مذهب المالكية، وهو مبني على أن الصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث، وعليه فيكون الصاع عندهم خمسة أرطال وثلث ولكن عند المالكية يساوي المد بالجرام 506.5 جراماً كما سبق بيانه، وبناء على هذا فيكون وزن الصاع عندهم بالكيلو جرامات على النحو الآتي:
– 4 أمداد × 506.5 جرام = الصاع بالجرام = 2026 جرام
فيكون مقدار الصاع عندهم بالكيلو جرام كيلو جرامات و 260 جراماً
القول الثالث: مذهب الإمام أبي يوسف، وهو مبني على أن الصاع عنده أربعة أمداد، والمد رطل وثلث، وعليه فيكون الصاع خمسة أرطال وثلث عنده ولكن المد عنده يساوي بالجرام 714.5 كما سبق بيانه، وبناء على هذا فيكون وزن الصاع عنده بالكيلو جرامات على النحو الآتي:
– 4 أمداد × 714.5 جرام = الصاع بالجرام = 2858 جرام فيكون مقدار الصاع عنده بالكيلو جرام: ثلاثة كيلو جرامات إلا 142 جراماً.
القول الرابع: مذهب الحنفية، وهو مبني على أن الصاع عندهم أربعة أمداد، والمد عندهم رطلان، فيكون الصاع عندهم ثمانية أرطال، وسبق أن عرفنا أن المد عند الحنفية يساوي 1072 جراماً، وبناء على هذا فيكون وزن الصاع عندهم بالكيلو جرام على النحو الآتي:
– 4 أمداد × 1072 جرام = الصاع بالجرام = 4288 جرام.
فيكون مقدار الصاع عندهم بالكيلو جرام أربعة كيلو جرامات و 288 جراماً، وهو أعلى مقدار بين المذاهب على الإطلاق
Sumber: PCNU Kendal