Si A membeli anak sapi seharga empat juta untuk di serahkan kepada si B (epaghedu) dengan perjanjian hasilnya dibagi dua, namun baru saja si B menerima anak sapi tersebut si B sudah minta bagian hasil satu juta, secara otomatis si A mempunyai bagian hasil satu juta juga setelah di jual.
bahan pertimbangan jika anak sapi tersebut mati, maka semua di anggap bebas masalah.
Pertanyaan:
- Dinamakan akad apa masalah di atas dalam konsep Agama.
- Bolehkah praktek di atas.
- Bagaimana solusinya jika tidak boleh.
Jawaban:
- Akad mura’ah (pemeliharaan) fasidah atau ijaroh fasidah.
- Tidak boleh
- Melalui akad dain(hutang)
: وعبارته
قال شمس الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي : فصل .لو استأجر راعيا لغنم بثلث درها ونسلها وصوفها وشعرها او نصفه او جميعه لم يجز نص عليه أحمد في رواية جعفر بن محمد النسائي لان الاجر غير معلوم ولا يصلح عواضا في البيع – الى أن قال – وذكر صاحب المحرر رواية أخرى انه يجوز بناء على ما اذا دفع دابته او عبده بجزء من كسبه اهـ ( الشرح الكبير على متن المقنع المطبوع مع المغني
وقال ابن المفلح وكذا لو استأجر راعيا بثلث درها ونسلها وصوفها او جميعه . نص عليه في رواية سعيد بن محمدالنسائي اذ العوض معدوم مجهول لايدري هل يوجد أولا , ولايصلح ثمنا, لايقال قد جوزتم دفع الدابة الى من يعكل عليها بجزء من مغلها لانه جاز تشبيها بالمضاربة لانها عين تنمى بالعمل ، فجاز لخلافه هنامع أن المجد حكي رواية بالجواز وحينئد فلا فرق ، وقياس ذلك لو دفع نحله الى من يقوم عليه بجزء من عسله أو شمعه والمذهب لايصلح لحصول نمائه بغير عمله واختار الشيخ تقي الدين الجواز اهـ( المبدع شرح المقن
(تنبيه) لو أعطى دابة ليعاملها او ليتعهدها وفوائدها بينهما لم يصح العقد لانه في الاولى ايجاز لدابةفلا حاجة الى ايراد عقدعليها فيه غرر والثاني الفوائد لاتحصل بعمله ولو اعطاها ليعاملهامن عنده بنصف درها ففعل ضمن له المالك العلف وضمن له الاخر للمالك نصف الدر وهو القدر المشروط له لحصوله بحكم بيع فاسد. ولا يضمن الدابة لانها غير مقابلة بعوض وان قال لتعلفهابنصفها ففعل . فالنصف المشروط مضمون على العلف لحصوله بحكم الشراء الفاسد النصف الاخر (الاقناع
قال شمس الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي : فصل .لو استأجر راعيا لغنم بثلث درها ونسلها وصوفها وشعرها او نصفه او جميعه لم يجز نص عليه أحمد في رواية جعفر بن محمد النسائي لان الاجر غير معلوم ولا يصلح عواضا في البيع – الى أن قال – وذكر صاحب المحرر رواية أخرى انه يجوز بناء على ما اذا دفع دابته او عبده بجزء من كسبه اهـ ( الشرح الكبير على متن المقنع المطبوع مع المغني
وقال ابن المفلح وكذا لو استأجر راعيا بثلث درها ونسلها وصوفها او جميعه . نص عليه في رواية سعيد بن محمدالنسائي اذ العوض معدوم مجهول لايدري هل يوجد أولا , ولايصلح ثمنا, لايقال قد جوزتم دفع الدابة الى من يعكل عليها بجزء من مغلها لانه جاز تشبيها بالمضاربة لانها عين تنمى بالعمل ، فجاز لخلافه هنامع أن المجد حكي رواية بالجواز وحينئد فلا فرق ، وقياس ذلك لو دفع نحله الى من يقوم عليه بجزء من عسله أو شمعه والمذهب لايصلح لحصول نمائه بغير عمله واختار الشيخ تقي الدين الجواز اهـ( المبدع شرح المقن
(تنبيه) لو أعطى دابة ليعاملها او ليتعهدها وفوائدها بينهما لم يصح العقد لانه في الاولى ايجاز لدابةفلا حاجة الى ايراد عقدعليها فيه غرر والثاني الفوائد لاتحصل بعمله ولو اعطاها ليعاملهامن عنده بنصف درها ففعل ضمن له المالك العلف وضمن له الاخر للمالك نصف الدر وهو القدر المشروط له لحصوله بحكم بيع فاسد. ولا يضمن الدابة لانها غير مقابلة بعوض وان قال لتعلفهابنصفها ففعل . فالنصف المشروط مضمون على العلف لحصوله بحكم الشراء الفاسد النصف الاخر (الاقناع
Referensi:
Syarhir kabir ‘ala matnil muqnak juz. 6 hal. 25-26
Almubda’ Syarhil muqna’ juz. 4 hal. 412
Al- iqna’ juz. 2 hal.77
Syarhir kabir ‘ala matnil muqnak juz. 6 hal. 25-26
Almubda’ Syarhil muqna’ juz. 4 hal. 412
Al- iqna’ juz. 2 hal.77